Mas’ala 8467الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 150vol. 2, p. 150 وعنه: الجواز، والأول المذهب؛ لأنه لا يجوز أن يشترط في المساقاة دراهم معلومة، وإنما أجاز أحمد ذلك تشبيهاً بالمساقاة، قال: نراه جائزاً؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعطى خيبر على الشطر. Read the whole chapterCopy with source On the map: PartnershipCompare