Mas’ala 8468الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 150vol. 2, p. 150 وإن دفع رجل بغلة، وآخر راوية إلى رجل، ليستقي وما رزقهم الله بينهم، فقياس المذهب صحته؛ لأن كل واحدة منها عين تنمى بالعمل عليها، فصح دفعها بجزء من النماء كالتي قبلها، وقال القاضي: لا يصح، لأن المشاركة بالعروض لا تصح، والأجرة للعامل؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: PartnershipCompare