Mas’ala 8703الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 163vol. 2, p. 163 فلو كانت لازمة، لقدر مدتها، ولم يجعل إخراجهم إليه إذا شاء، ولأنه عقد على مال بجزء من نمائه، فكان جائزاً كالمضاربة فلذلك لا يفتقر إلى ضرب مدة، Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare