المسألة ٨٬٧٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦٣ج ٢ ص ١٦٣ فلو كانت لازمة، لقدر مدتها، ولم يجعل إخراجهم إليه إذا شاء، ولأنه عقد على مال بجزء من نمائه، فكان جائزاً كالمضاربة فلذلك لا يفتقر إلى ضرب مدة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة