فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٧٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦٣ج ٢ ص ١٦٣

فلو كانت لازمة، لقدر مدتها، ولم يجعل إخراجهم إليه إذا شاء، ولأنه عقد على مال بجزء من نمائه، فكان جائزاً كالمضاربة فلذلك لا يفتقر إلى ضرب مدة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد