Mas’ala 893الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 143vol. 1, p. 143 وإن استقرت لها عادة، فما رأت من الدم فيها، فهو حيض سواء كان كدرة أو صفرة أو غيرهما، لما روى مالك عن علقمة عن أمه: أن النساء كن يرسلن بالدرجة، فيها الشيء من الصفرة، إلى عائشة فتقول: لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare