المسألة ٨٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٤٣ج ١ ص ١٤٣ وإن استقرت لها عادة، فما رأت من الدم فيها، فهو حيض سواء كان كدرة أو صفرة أو غيرهما، لما روى مالك عن علقمة عن أمه: أن النساء كن يرسلن بالدرجة، فيها الشيء من الصفرة، إلى عائشة فتقول: لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة