Mas’ala 9301الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 196vol. 2, p. 196 فأما غير الضال فيجوز التقاطه بالإجماع، وهو نوعان: يسير يباح التصرف فيه بغير تعريف؛ لما روى جابر قال: «رخص لنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به» رواه أبو داود. Read the whole chapterCopy with source On the map: Found property and foundlingsCompare