Mas’ala 9302الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 197vol. 2, p. 197 ولا تحديد في اليسير إلا أنه ينبغي أن يعفى عما رخص فيه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحديث وشبهه، وقال أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة، وما لا خطر له؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: Found property and foundlingsCompare