Mas’ala 9303الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 197vol. 2, p. 197 فلا بأس، ويحتمل أن لا يجب تعريف ما لا يقطع فيه السارق؛ لأنه تافه. قالت عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. Read the whole chapterCopy with source On the map: Found property and foundlingsCompare