Mas’ala 9849الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 225vol. 2, p. 225 وإن كانت أكثر فليس له المثل؛ لأننا لا نكلفه النقل إلى غير البلد الذي غصبه فيه، وله المطالبة بقيمته في بلد الغصب، وفي جميع ذلك متى قدر على المغصوب، أو المثل في بلد الغصب، رده وأخذ القيمة كما لو كان عبدًا فأبق. Read the whole chapterCopy with source On the map: UsurpationCompare