المسألة ٩٬٨٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢٥ج ٢ ص ٢٢٥ وإن كانت أكثر فليس له المثل؛ لأننا لا نكلفه النقل إلى غير البلد الذي غصبه فيه، وله المطالبة بقيمته في بلد الغصب، وفي جميع ذلك متى قدر على المغصوب، أو المثل في بلد الغصب، رده وأخذ القيمة كما لو كان عبدًا فأبق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة