Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4541بداية المجتهدComparativevol. 2, p. 198vol. 2, p. 198

وَذَلِكَ أَنَّ تَأْصِيلَ هَذَا الْحُكْمِ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدُلُّ بِمَفْهُومِ الْخِطَابِ دَلَالَةً قَوِيَّةً أَنَّ الذَّبْحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ يُجْزِئُ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَالِكَ شَرْطٌ آخَرُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ إِجْزَاءُ الذَّبْحِ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ أَنَّ فَرْضَهُ التَّبْيِينُ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet