Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4689بداية المجتهدComparativevol. 2, p. 210vol. 2, p. 210

وَمَنْ رَأَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْهُمَا هُوَ مَشْرُوعٌ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ قَالَ: إِنْ ذُبِحَ بِهِمَا لَمْ تَقَعِ التَّذْكِيَةُ ; وَإِنْ أُنْهِرَ الدَّمُ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet