Mas’ala 5591بداية المجتهدComparativevol. 3, p. 70vol. 3, p. 70 فِي مَانِعِ الْعِدَّةِ - وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَجُوزُ فِي الْعِدَّةِ، كَانَتْ عِدَّةَ حَيْضٍ، أَوْ عِدَّةَ حَمْلٍ، أَوْ عِدَّةَ أَشْهُرٍ. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare