المسألة ٥٬٥٩١بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٧٠ج ٣ ص ٧٠ فِي مَانِعِ الْعِدَّةِ - وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَجُوزُ فِي الْعِدَّةِ، كَانَتْ عِدَّةَ حَيْضٍ، أَوْ عِدَّةَ حَمْلٍ، أَوْ عِدَّةَ أَشْهُرٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة