Mas’ala 6601بداية المجتهدComparativevol. 3, p. 162vol. 3, p. 162 وَقَالَ: لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ مِنْ غَيْرِ الْمُشْتَرِي الَّذِي وَجَبَ لَهُ عَلَيْهِ، أَوْ مِنَ الْمُشْتَرِي نَفْسِهِ; Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare