المسألة ٦٬٦٠١بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ١٦٢ج ٣ ص ١٦٢ وَقَالَ: لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ مِنْ غَيْرِ الْمُشْتَرِي الَّذِي وَجَبَ لَهُ عَلَيْهِ، أَوْ مِنَ الْمُشْتَرِي نَفْسِهِ; اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة