Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 7108بداية المجتهدComparativevol. 3, p. 206vol. 3, p. 206

وَخَالَفَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ إِذَا كَانَ مَالُ الْعَبْدِ نَقْدًا، وَقَالُوا: الْعَبْدُ وَمَالُهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ بَاعَ شَيْئَيْنِ لَا يَجُوزُ فِيهِمَا إِلَّا مَا يَجُوزُ فِي سَائِرِ الْبُيُوعِ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet