المسألة ٧٬١٠٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠٦ج ٣ ص ٢٠٦ وَخَالَفَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ إِذَا كَانَ مَالُ الْعَبْدِ نَقْدًا، وَقَالُوا: الْعَبْدُ وَمَالُهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ بَاعَ شَيْئَيْنِ لَا يَجُوزُ فِيهِمَا إِلَّا مَا يَجُوزُ فِي سَائِرِ الْبُيُوعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة