Mas’ala 8463بداية المجتهدComparativevol. 4, p. 85vol. 4, p. 85 أما عند الشافعي فلا بمباشرة ولا بواسطة: أي بأن توكل هي من يلي عقد النكاح ويجوز عن مالك بالواسطة الذكر. Read the whole chapterCopy with source On the map: AgencyCompare