المسألة ٨٬٤٦٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٨٥ج ٤ ص ٨٥ أما عند الشافعي فلا بمباشرة ولا بواسطة: أي بأن توكل هي من يلي عقد النكاح ويجوز عن مالك بالواسطة الذكر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة