Mas’ala 8468بداية المجتهدComparativevol. 4, p. 86vol. 4, p. 86 وقال الشافعي: لا تجوز الوكالة بالتعميم وهي غرر، وإنما يجوز منها ما سمي وحدد ونص عليه، وهو الأقيس إذ كان الأصل فيها المنع، إلا ما وقع عليه الإجماع. Read the whole chapterCopy with source On the map: AgencyCompare