المسألة ٨٬٤٦٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٨٦ج ٤ ص ٨٦ وقال الشافعي: لا تجوز الوكالة بالتعميم وهي غرر، وإنما يجوز منها ما سمي وحدد ونص عليه، وهو الأقيس إذ كان الأصل فيها المنع، إلا ما وقع عليه الإجماع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة