Mas’ala 8972بداية المجتهدComparativevol. 4, p. 127vol. 4, p. 127 وَأَنَّ مِيرَاثَ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا لَمْ يَتْرُكِ الزَّوْجُ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ: الرُّبُعُ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ فَالثُّمُنُ. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare