المسألة ٨٬٩٧٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٢٧ج ٤ ص ١٢٧ وَأَنَّ مِيرَاثَ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا لَمْ يَتْرُكِ الزَّوْجُ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ: الرُّبُعُ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ فَالثُّمُنُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة