Mas’ala 10052موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 241vol. 2, p. 241 القول الأول: هو أن يبتاع الرجل الجزور بثمن مؤجل إلى أن تنتج الناقة، وتنتج التي في بطنها. وهذا هو الذي فسره به ابن عمر راوي الحديث، وهو قول المالكية، والشافعية، فيكون سبب النهي هو: الجهالة في الأجل (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare