Mas’ala 11433موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 369vol. 2, p. 369 • النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [الشرط خمسة أضرب: أحدها: ما هو من مقتضى العقد: بأن باعه بشرط خيار المجلس، أو تسليم المبيع، أو الرد بالعيب، أو الرجوع بالعهدة، أو انتفاع المشتري كيف شاء، وشبه ذلك، فهذا لا يفسد العقد بلا خلاف. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare