المسألة ١١٬٤٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٦٩ج ٢ ص ٣٦٩ • النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [الشرط خمسة أضرب: أحدها: ما هو من مقتضى العقد: بأن باعه بشرط خيار المجلس، أو تسليم المبيع، أو الرد بالعيب، أو الرجوع بالعهدة، أو انتفاع المشتري كيف شاء، وشبه ذلك، فهذا لا يفسد العقد بلا خلاف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة