Mas’ala 11437موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 369vol. 2, p. 369 فلا يؤثر فيه. الثاني: شرط من مصلحة العقد: كاشتراط صفة في الثمن، كتأجيله، أو الرهن، أو الضمين، أو صفة في المبيع نحو: كون العبد كاتبا، أو خصيا، أو صانعا، أو مسلما، والأمة بكرا، والدابة هملاجة (٤) ، والفهد صيودا) فهو شرط صحيح يلزم الوفاء به. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare