Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فلا يؤثر فيه. الثاني: شرط من مصلحة العقد: كاشتراط صفة في الثمن، كتأجيله، أو الرهن، أو الضمين، أو صفة في المبيع نحو: كون العبد كاتبا، أو خصيا، أو صانعا، أو مسلما، والأمة بكرا، والدابة هملاجة (٤) ، والفهد صيودا) فهو شرط صحيح يلزم الوفاء به.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet