فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٤٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٦٩ج ٢ ص ٣٦٩

فلا يؤثر فيه. الثاني: شرط من مصلحة العقد: كاشتراط صفة في الثمن، كتأجيله، أو الرهن، أو الضمين، أو صفة في المبيع نحو: كون العبد كاتبا، أو خصيا، أو صانعا، أو مسلما، والأمة بكرا، والدابة هملاجة (٤) ، والفهد صيودا) فهو شرط صحيح يلزم الوفاء به.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد