Mas’ala 11561موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 380vol. 2, p. 380 الثالث: أنه إنما أقرضه على أن يحابيه في الثمن، فيدخل الثمن في حد الجهالة (٦) ، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare