المسألة ١١٬٥٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٨٠ج ٢ ص ٣٨٠ الثالث: أنه إنما أقرضه على أن يحابيه في الثمن، فيدخل الثمن في حد الجهالة (٦) ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة