Mas’ala 11610موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 385vol. 2, p. 385 ويراد بالمسألة: أن البائع إذا باع العبد، وشرط على المشتري، فقال له: إن أعتقته فإن الولاء يكون لي، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare