المسألة ١١٬٦١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٨٥ج ٢ ص ٣٨٥ ويراد بالمسألة: أن البائع إذا باع العبد، وشرط على المشتري، فقال له: إن أعتقته فإن الولاء يكون لي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة