Mas’ala 11630موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 387vol. 2, p. 387 وقيل: سمي بذلك؛ لأن فيه إعرابا لعقد البيع، أي: إصلاحا وإزالةَ فساد؛ لئلا يملكه غيره باشترائه (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare