المسألة ١١٬٦٣٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٨٧ج ٢ ص ٣٨٧ وقيل: سمي بذلك؛ لأن فيه إعرابا لعقد البيع، أي: إصلاحا وإزالةَ فساد؛ لئلا يملكه غيره باشترائه (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة