Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [ويحتمل أن يكون بيع العربان. . . أن يجعل العربان عن البائع من ثمن سلعته إن تم البيع، وإلا رده، وهذا وجه جائز عند الجميع] . ولما ذكر كلام الإمام مالك حين قال: [في الرجل يبتاع ثوبا من رجل،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet