فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٦٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٨٧ج ٢ ص ٣٨٧

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [ويحتمل أن يكون بيع العربان. . . أن يجعل العربان عن البائع من ثمن سلعته إن تم البيع، وإلا رده، وهذا وجه جائز عند الجميع] . ولما ذكر كلام الإمام مالك حين قال: [في الرجل يبتاع ثوبا من رجل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد