• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [ويحتمل أن يكون بيع العربان. . . أن يجعل العربان عن البائع من ثمن سلعته إن تم البيع، وإلا رده، وهذا وجه جائز عند الجميع] . ولما ذكر كلام الإمام مالك حين قال: [في الرجل يبتاع ثوبا من رجل،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد