Mas’ala 1190موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 143vol. 1, p. 143 • من نقل نفي الخلاف: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "فكان من توضأ بماء مغصوب؛ أو أُخذ بغير حق؛ أو اغتسل به؛ أو من إناء كذلك، فلا خلاف بين أحد من أهل الإسلام أن استعماله ذلك الماء، وذلك الإناء في غسله ووضوئه حرام" (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare