فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬١٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٤٣ج ١ ص ١٤٣

• من نقل نفي الخلاف: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "فكان من توضأ بماء مغصوب؛ أو أُخذ بغير حق؛ أو اغتسل به؛ أو من إناء كذلك، فلا خلاف بين أحد من أهل الإسلام أن استعماله ذلك الماء، وذلك الإناء في غسله ووضوئه حرام" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد