Mas’ala 12039موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 421vol. 2, p. 421 • عبد الرحمن المعروف بـ [داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) يقول: [ (ولو اشترى ذمي من ذمي حرابه) أي: بالخيار (فأسلم في مدته بطل شراؤه) عند الإمام. . .، وعندهما بطل الخيار. . .، وهو مسلم، هذا في إسلام المشتري. أما لو أسلم البائع، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare