المسألة ١٢٬٠٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٢١ج ٢ ص ٤٢١ • عبد الرحمن المعروف بـ [داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) يقول: [ (ولو اشترى ذمي من ذمي حرابه) أي: بالخيار (فأسلم في مدته بطل شراؤه) عند الإمام. . .، وعندهما بطل الخيار. . .، وهو مسلم، هذا في إسلام المشتري. أما لو أسلم البائع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة