فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٠٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٢١ج ٢ ص ٤٢١

• عبد الرحمن المعروف بـ [داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) يقول: [ (ولو اشترى ذمي من ذمي حرابه) أي: بالخيار (فأسلم في مدته بطل شراؤه) عند الإمام. . .، وعندهما بطل الخيار. . .، وهو مسلم، هذا في إسلام المشتري. أما لو أسلم البائع،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد