Mas’ala 12097موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 426vol. 2, p. 426 وإذا لم يكن أحد الأمرين فإنه لا بأس به. قال بهذا الأوزاعي، والحنفية (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare