المسألة ١٢٬٠٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٢٦ج ٢ ص ٤٢٦ وإذا لم يكن أحد الأمرين فإنه لا بأس به. قال بهذا الأوزاعي، والحنفية (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة