Mas’ala 12228موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 439vol. 2, p. 439 ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد بهذين الأمرين] (١) . ويقول أيضا: [متى علم بالمبيع عيبا، لم يكن عالما به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا] (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare