المسألة ١٢٬٢٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٣٩ج ٢ ص ٤٣٩ ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد بهذين الأمرين] (١) . ويقول أيضا: [متى علم بالمبيع عيبا، لم يكن عالما به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة