Mas’ala 12344موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 448vol. 2, p. 448 الأول: أن معرفة العيوب مردها إلى العرف، والتجار يعدون النكاح عيبا في الغلام والجارية جميعا. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare