المسألة ١٢٬٣٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٤٨ج ٢ ص ٤٤٨ الأول: أن معرفة العيوب مردها إلى العرف، والتجار يعدون النكاح عيبا في الغلام والجارية جميعا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة