Mas’ala 12386موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 450vol. 2, p. 450 وإن فعله بعد علمه بعيبه، بطل خياره في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر: وكان الحسن، وشريح، وعبد اللَّه بن الحسن (٣) ، وابن أبي ليلى، والثوري، وأصحاب الرأي، يقولون: إذا اشترى سلعة، فعرضها على البيع، لزمته. وهذا قول الشافعي، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare