فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٣٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٥٠ج ٢ ص ٤٥٠

وإن فعله بعد علمه بعيبه، بطل خياره في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر: وكان الحسن، وشريح، وعبد اللَّه بن الحسن (٣) ، وابن أبي ليلى، والثوري، وأصحاب الرأي، يقولون: إذا اشترى سلعة، فعرضها على البيع، لزمته. وهذا قول الشافعي،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد