المسألة ١٢٬٣٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٥٠ج ٢ ص ٤٥٠ وإن فعله بعد علمه بعيبه، بطل خياره في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر: وكان الحسن، وشريح، وعبد اللَّه بن الحسن (٣) ، وابن أبي ليلى، والثوري، وأصحاب الرأي، يقولون: إذا اشترى سلعة، فعرضها على البيع، لزمته. وهذا قول الشافعي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة